فصل: حلف بالطلاق على مضيفه ألا يذبح ثم ذبح صاحب البيت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حلف بالطلاق على مضيفه ألا يذبح ثم ذبح صاحب البيت:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1782)
س1: إذا قدم ضيف على شخص وخشي الضيف أن يتكلف صاحبه له فقال: علي الطلاق أو علي الحرام إن ذبحت، ثم ذبح صاحب البيت، فما الحكم؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام ألا يذبح له صاحبه خشية التكلف ثم ذبح- أن يكفر كفارة يمين عن حلفه، وذلك بإطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، من أوسط ما يطعمه أهله ويوزعها على عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين أو أعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} الآية [سورة المائدة الآية 87-89]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.زوجته أوقعت طلاقا على نفسها:

الفتوى رقم (563)
س: زوجتي أوقعت طلاقا على نفسها، طلبت من أخ تعرفه أن يشتري لها شيئا، وقد استجاب الأخ بتخلفه عن العمل في يوم معين وحضر لي لأذهب معه لنشتري ما طلبته، لم تكن عندي فلوس لتوقف مرتبي، وهي تعلم بذلك، كانت عندها هي فلوس لأنها تعمل، بينما أتفرغ أنا لدراستي، قلت لها: إن الأخ سيحضر بعد ذهابك للشغل فاتركي له المبلغ، وافقت من غير أي عذر مقبول، فكررت ضرورة تركها للمبلغ؛ لأن الأخ مشكورا عطل عمله وسيحضر ولا داعي للإحراج، لم تسمع وذهبت دون أن تترك المبلغ، لحقتها في محل عملها لأسألها إن كانت سمعت ما قلته حتى أتأكد من أنها سمعت أم لم تسمع، قالت إنها سمعت، قلت لها: هل وعيت ما قلته؟ قالت: أنا واعية لما قلت، فعرفت أن طلاقا وقع، اعتذرت عن خطئها ما الحكم هنا؟
وما دامت هي قريبة لي فإنني سأرجعها هل أقول لها: إنك راجعة ويكفي لوحدنا من غير إدخال ناس آخرين في الأمر أم لابد من شهود أم ماذا؟ أفيدونا.
ج: إن كان الأمر كما ذكرت، من أن زوجتك أوقعت طلاقا على نفسها، فإن كنت لم تجعل طلاقها بيدها ولم توكلها في طلاق نفسها- فلا يعتبر ما حصل منها طلاقا، ولا تحتاج إلى مراجعتها؛ لأن الطلاق إلى الزوج لا إلى الزوجة، وإن كنت جعلت طلاقها بيدها أو وكلتها في طلاق نفسها فطلاقها نفسها معتبر، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة ما لم يكن ما حصل منها من الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فإن حصل ذلك لم تحل لك إلا بعد زوج آخر بعقد ومهر جديدين برضاها، مع العلم بأن عدة الحامل تنتهي بوضعها الحمل، وعدة غير الحامل ثلاث حيضات إن كانت ممن يحضن، وعدة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض والكبيرة التي يئست من الحيض ثلاثة شهور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.الطلاق يتردد في ذهنه ولم ينطق به:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9222)
س3: في أحد الأيام كنت ألعب الكورة مع أحد الزملاء، وكان يشوت علي الكورة، وقد ذكرت في داخل نفسي ولم أصرح بها إذا دخل هذا الهدف تعتبر زوجتي طالق، أو سوف أطلق زوجتي، لا أذكر الكلمة بالضبط، ولكن في نفس الوقت نيتي ليست الطلاق، ولكنه مجرد كلمة تتردد في ذهني، كما ذكرت لفضيلتكم في نفس اللحظة، قلت: إذا احتسبت طلقة فقد رجعتها وذهبت إلى البيت وأخبرتها بالموضوع، وقلت: إذا احتسبت طلقة هل أنت موافقة على الرجوع إلي؟ فوافقت ورجعنا طبيعيا دون علم أحد، هل تعتبر طلقة؟ وإذا اعتبرت طريقة إرجاعي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن كلمة الطلاق تتردد في ذهنك فقط دون أن ينطق بها لسانك- فلا يعتبر هذا طلاقا، ولا يحتاج إلى مراجعة زوجتك وليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (5211)
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا كتابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) متفق على صحته وهكذا الطلاق لابد من تعين وقوعه منه لفظا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.رجل طلق امرأته في قلبه:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17558)
س5: رجل طلق امرأته في قلبه، فما حكم ذلك الطلاق؟ حيث لم يصرح به ولكنه نواه في قلبه وتحدث به مع نفسه.
ج5: الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ به أو كتابته، أما مجرد نية الطلاق وحديث النفس به فلا يقع بذلك طلاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الوسواس في الطلاق:

الفتوى رقم (15674)
س: أخبرك بأنني رجل متزوج ولله الحمد، ولكني عندما أملكت على زوجتي أصبت في نفس الليلة بالوساوس، فكدرت به نفسي، ويقول لي الشيطان: أنت تكلمت بألفاظ الطلاق، وقد انفصلت حياتك من زوجتك، وأكون في كرب عظيم يعلمه الله، ولكن لم يحصل مني شيء من هذا القبيل، وربما خرجت كلمة غير هذه الألفاظ فيقول لي الشيطان: لا إنما تكلمت بها، حتى في أثناء الصلاة ودخول الخلاء والجماع، وأنا في حيرة كبيرة من ذلك الأمر، نرجو الإفتاء في ذلك الأمر.
ملحوظة: مع العلم بأنه يقول لي في نفسي: لا تفعل هذا العمل، ويكون عمل خير، فإذا فعلته فأنت قد تلفظت بالحرام والعياذ بالله، فأنا في حيرة كبيرة، وأسأل الله العافية، هل علي ذنب في هذا الأمر؟ أفتوني.
ج: حكم النكاح باق ولا أثر للوساوس المذكورة في سؤالك على أصل النكاح، والطلاق لا يقع إلا إذا نطقت به يقينا أو كتابة مع نية الطلاق؛ لما في (الصحيحين) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد